شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254740 مشاهدة print word pdf
line-top
الملك في المبيع مدة الخيارين

بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشارح ـ رحمه الله تعالى ـ: والملك في المبيع مدة الخيارين أي: خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري. سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار.


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد الملك يراد به: ملك العين المبيعة في مدة الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط للمشتري بمعنى أنه له غنمه، وعليه غرمه كما سيأتي.
وذلك مثلا: أنه هو الذي يحل له تملكه، وهو الذي اشتراه، فإذا كان مثلا الدار الخيار فيها شهر، فهذا الشهر لو انهدمت بقضاء وقدر لذهبت على المشتري، ولو أجرت لأخذ الأجرة المشتري، ولو أثمر الشجر لكان ثمره للمشتري مثلا. وكذلك بقية ما يكون فيه للمشتري.
فإن فسخ البيع لم يرجع البائع على المشتري في تلك المدة، وقد ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- جاءه رجل قد باع عبدا، وظهر فيه عيب، فرده ذلك المشتري على البائع، وألزم البائع أن يأخذه ويدفع الثمن، فقال البائع: إنه قد استعمله، وقد استغله، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: الخراج بالضمان فكانت هذه قاعدة شرعية أن الخراج بالضمان.
فالحاصل أنه في مدة الخيارين للمشتري. واستدل الشارح بحديث اشتراط مال العبد. من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده المال، اشترط علمه به، وسائر شروط البيع. فإذا قال المشتري: اشتريت هذا العبد وداره التي هو فيها، وفرسه التي يركبها أو سيارته في زمن السيارات، أو فرشه التي معه. فهذه الأثاث والمتاع الذي يملكه العبد هي في الأصل للبائع؛ لأن العبد وما ملك لسيده، فإذا اشترط المشتري أنها تباع للعبد صحت له، فصارت له، فإذا رد بعيب، ردت معه؛ فهي ملك للمشتري بالاشتراط، ولو كان البيع بيع خيار.
لو قال مثلا: اشتريت العبد، وسيارته معه، وثيابه مثلا ثياب الجمال، وفرشه التي ينام عليها مثلا، أو داره التي كان يسكنها وأثاث الدار، وما فيها من فرش وما فيها من مواعين ومن فيها مطابخ وما فيها من أدوات. مدى التدقيق فيها. ولي الخيار مدة شهر. أن هذا الشهر قد دخل في ملك المشتري بشرائه، ودخل ماله كذلك، فإذا كان في نصف الشهر، ثم رجع وقال: رجعت. فسخت البيع، وكان قد استعمل شيئا من هذا المتاع، فإنه لا يرد بدل استعماله. إذا أنفق على العبد، فلا يطالب بنفقته مثلا. وإذا انتفع بالعبد فلا تطلب منه أجرته، وهكذا.

line-bottom